اتصل بنا
 

طالع أبرز تفاصيل مشاريع القوانين المعروضة على 'استثنائية النواب'

نيسان ـ نشر في 2018-09-01 الساعة 09:32

x
نيسان ـ تضمن جدول أعمال الدورة الإستثنائية لمجلس النواب والتي تعقد أولى جلساتها غدا الاحد 5 مشاريع قوانين منها 4 مشاريع قوانين معدلة ومشروع قانون جديد هو مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018.
أما مشاريع القوانين المعدلة وعددها 4 مشاريع فهي: مشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2018 ومشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018.
وفي تفاصيل مشاريع القوانين المعروضة على جدول أعمال الدورة يأتي مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الأمنية لسنة 2018 بحسب الأسباب الموجبة لتوحيد المزايا والمساعدات المقررة لأسر الشهداء وتعزيزها، تأكيدا على أهمية الشهادة في سبيل الوطن.
ويتمتع الصندوق بشخصية إعتبارية وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام، كما تشكل لجنة لإدارة الصندوق تسمى (اللجنة الإدارية العليا للصندوق) تتألف من 7 ضباط لمدة سنتين 3 منهم يسميهم رئيس هيئة الأركان وضابط من كل من الأمن العام ، الدفاع المدني، المخابرات العامة وقوات الدرك.
وبحسب مشروع القانون يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهريا من رواتب العسكريين بقيمة اقصاها 700 فلس من رتبة عقيد فما فوق وأقلها 150 فلسا لرتبة عريف، جندي اول الشرطي، جندي، تلميذ ومكلف، في حين يدفع الرقيب ورقيب أول 250 فلسا شهريا، مرشح، وكيل، وكيل أول وتلميذ عسكري 400 فلس، ويدفع الملازم، ملازم اول ونقيب 500 فلس، ويدفع كل من في رتبة رائد ومقدم 600 فلس.
وتتكون موارد الصندوق من الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الامنية والمساعدات والهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني وعوائد استثمار اموال الصندوق.
ووفقا لمشروع القانون يعتبر الصندوق خلفا قانونيا لصندوق شهداء القوات المسلحة وصندوق شهداء الامن العام وصندوق شهداء الدفاع المدني.
وبخصوص مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل محاكم البلديات جاء لتشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة، ولإضافة اختصاصات جديدة لمحاكم البلديات فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضمن حدودها خلافا لأحكام كل من قانون الغذاء والدواء وقانون الصناعة والتجارة وقانون المواصفات والمقاييس وقانون السياحة.
كما جاء مشروع القانون المعدل لتعيين موظفي محاكم البلديات ومستخدميها من مخزون ديوان الخدمة المدنية وفقا لأحكام نظام موظفي البلديات ولتحديد مقدار النسب المخصصة للبلديات من مقدار المبالغ المحصلة من محاكم البلديات وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون الادارة العامة فإنه يأتي بحسب الأسباب الموجبة له توسيعا لقاعدة الاختصاص المنصوص عليه في القوانين والانظمة لتشمل الادارة التنفيذية وتسريعا للإجراءات والحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي من خلال تفويض الإختصاص.
ويجيز القانون لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة ان يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والانظمة إلى الامناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.
كما يسمح القانون للوزير ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
واجاز القانون للأمين العام ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والانظمة إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية ولا يكون التفويض نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه، واشترط مشروع القانون أن يكون التفويض المنصوص عليه في هذه الفقرة خطيا ومحددا ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وحول القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 أقر مشروع القانون تعديلاً على المادة (2) والتي اعتبرت ديوان المحاسبة دائرة مستقلة، فيما يعد رئيس الديوان موازنته السنوية لادراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للأصول المتبعة بعد أن كان النص يقول «ويعد رئيس الديوان موازنته السنوية».
واستحدث مشروع القانون نصاً يمنح رئيس الديوان خاصية أداء القسم قبل مباشرته لعمله أمام الملك باليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن أؤدي وظيفتي بكل أمانة وإخلاص).
واستحدث مشروع القانون فقرة على المادة 14 يتولى فيها ديوان المحاسبة مهامه الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة مهنية ومحايدة وذلك في الأمور المتعلقة بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).
واستبدل مشروع القانون نصاً مستعيضاً عنه بآخر، أوجب على ديوان المحاسبة أن يقدم تقريره إلى مجلس الأعيان بالإضافة إلى مجلس النواب، كما أنه ألزم الديوان بنشر التقرير في الوسيلة التي يراها مناسبة حيث إن عملية النشر أحياناً تخضع لأهواء شخصية فلا يتم نشر التقرير.
وأقر المشروع أن يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية إلى مجلسي الأعيان والنواب على أن يتضمن هذا التقرير ملاحظاته بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات التي تولى الرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
وأقر أن يرسل رئيس الديوان نسخة من التقرير المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية.
وأقر أن ينشر رئيس الديوان التقرير السنوي بعد تسليمه رسميا لمجلسي الأعيان والنواب بوسيلة النشر التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.الراي

نيسان ـ نشر في 2018-09-01 الساعة 09:32

الكلمات الأكثر بحثاً