اتصل بنا
 

مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم

نيسان ـ نشر في 2026-04-07 الساعة 16:49

مجلس النواب يقر 9 مواد جديدة
نيسان ـ أقر مجلس النواب، تسع مواد جديدة في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون، فيما صوت وبالأغلبية على تعديل التصويت بخصوص المادة الثانية.
ووافق المجلس بأغلبية الأصوات، خلال جلسة عُقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، على المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة.
وكان "النواب" قد أقر في جلسة عقدها أمس الاثنين المادة الثانية في مشروع القانون، في جلسة استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، بينما أقر أول أمس الأحد المادة الأولى، في جلسة استمرت لثلاث ساعات وربع الساعة.
وفي بداية الجلسة، طالب النائبان آية الله فريحات ونمر السليحات بإعادة فتح المادة الثانية من مشروع القانون، قائلين إنه هُناك "خطأ في التصويت على أحد التعريفات الواردة فيها".
وأضافا "أن النواب أرادوا التصويت على تعريف المهن المُتخصصة، إلا أن التصويت كان على تعريف المهن الإدارية، وهو ما يمنحها علاوة المعلم"، مؤكدين "ضرورة أن يُعدل التصويت ليكون على المهن المُتخصصة وليس الإدارية".
بدوره، قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، "إن المهن المُتخصصة في وزارة التربية تتقاضى أصلًا علاوة المُعلم"، مُضيفًا "أن المهن المُتخصصة تشمل كُل الفئات ذات الاختصاص المُباشر في مهنة التدريس العاملة في المدارس".
وبين "أن عدد موظفي الوزارة الذين يتقاضون علاوة مُعلم بنسبة 100 بالمئة، هو 97388، وعدد الذين يتقاضون العلاوة ومسماهم الوظيفي غير مُعلم عددهم 14267.
وصوت مجلس النواب، بالأغلبية، على تعديل التصويت بخصوص هذه المادة.
وبشأن المادة الثالثة في مشروع القانون، أيد مجلس النواب، قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بخصوص الفقرة (أ)، حيث قررت: "أ- موافقة بعد إضافة عبارة (الدينية و) بعد كلمة (الأسس). 1- موافقة بعد إضافة عبارة (وملائكته وكتبه ورسله) إلى آخره. 3- موافقة بعد إضافة كلمة (شامل) بعد كلمة (سلوكي)".
كما أيد المجلس إضافة "التربية النيابية"، على البند 9 من الفقرة (ب)، حيث قررت: "9- موافقة بعد شطب عبارة (والأعراف)"، فيما أضافت اللجنة بندا جديدا وترقيمه 10، بالنص التالي: "المشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطويرها وتشجيع التعلم ومتابعة التطور العلمي والتقني والإضافة عليه".
وتنص المادة الثالثة، كما وردت في مشروع القانون، على: "تنبثق فلسفة التربية والتعليم في المملكة من الدستور الأردني، والحضارة العربية الإسلامية، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في الأُسس التالية: أ‌- الأُسس الفكرية وتقوم على ما يلي: 1- الإيمان بالله تعالى. 2- العلاقة بين الإسلام والعروبة علاقة عضوية تكاملية. 3- الإسلام نظام قيمي فكري سلوكي يحترم الإنسان ويعلي من مكانة العقل، ويحض على العلم والعمل والخُلق وينمي القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة. 4- الإيمان بالمُثل العليا للأمة العربية.

ب‌- الأُسس الوطنية والقومية والإنسانية وتقوم على ما يلي: 1- المملكة الأردنيةالهاشميةدولة عربية، ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، والولاء فيها لله، ثم للوطن وللملك. 2- المملكة الأردنيةالهاشميةجزء من الوطن العربي، وشعبها جزء من الأمة العربية والإسلامية. 3-الشعبالأردني وحدة متكاملة، ولا مكان فيه للتعصب العنصري، أو الإقليمي، أو الطائفي أو الحزبي، أو العشائري، أو العائلي. 4- اللغة العربية ركن أساس في وجود الأمة العربية، وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها، والأمة العربية حقيقة تاريخية راسخة، والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها. 5- الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الأمة العربية، وتطلعاتها إلى الاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم. 6- التمسك بعروبة فلسطين، وبجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي، والعمل على استردادها، والقضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الأردني، والاحتلال لفلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للأمة العربية والإسلامية عامة وللمملكة الأردنيةالهاشميةخاصة. 7- التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والإسلامية من جهة، والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة أخرى بالمشاركة الإيجابية في الحضارة العالمية وتطورها. 8- التكيف مع متغيرات العصر، وبناء القدرات الذاتية لتلبية متطلباته المتغيرة باستمرار. 9- التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية المستندة إلى القوانين والأعراف الدولية.
ج- الأُسس الاجتماعية وتقوم على ما يلي: 1-الأردنيونوالأردنيات متساوون في الحقوق والواجبات. 2- احترام حرية الفرد وكرامته.
3- تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وطنية وضرورة شرعية لكل فرد من أفراده. 4- تقدم المجتمع مرهون بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية. 5- المشاركة السياسية والاجتماعية في إطار النظام الديمقراطي حق للفرد، وواجب عليه إزاء مجتمعه.
6-التربيةضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابليته وقدرته الذاتية. 7-التعليماستثمار في المستقبل. 8-التعليمبمفهومه العام وضمن القدرات المتاحة هوتعليمدامج وشامل لجميع المواطنين".
وأيدمجلسالنواب، بأغلبية الأصوات،التعديلاتالتي أجرتها "التعليم النيابية" على عدد من فقرات المادة الرابعة، الواردة في مشروع القانون.
وتنص هذه المادة على: "تتمثل مبادئ السياسة التعليمية فيما يلي: أ- توجيه النظام التعليمي ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهما. ب- النظام التعليمي دامج ويحقق متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على فرص متكافئة. ج- ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها. د- توجيه النظام التعليمي لمواءمة مخرجاته وسياساته مع متطلبات سوقالعملوتعظيم مخرجات العملية التعليمية. هـ- ترسيخ المنهج العلمي في النظام التعليمي تخطيطا وتنفيذا وتقديما وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة. و-التعليمرسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية. ز- تعزيز المكانة العلمية والاجتماعية للمعلم في المؤسسة التعليمية وللأكاديمي والباحث في مؤسساتالتعليمالعالي؛ لدورهما المتميز في بناء الإنسان والمجتمع. ح- توجيه النظام التعليمي لتخريج معلمين يمتلكون مهاراتالتعليموقادرين على المنافسة عالميا. ط- نبذ العنف في البيئة التعليمية بجميع أشكاله. ي- ضمان النمو المتوازن للطلبة في النظام التعليمي لضمان الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة. ك- توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والإبداع والحوار الإيجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية".
في حين كان قرار اللجنة النيابية بخصوص الفقرة (ه): "موافقة بعد شطب كلمة (تقديم) والاستعاضة عنها بكلمة (تقويما). وبالنسبة للفقرة (و): "موافقة بعد إضافة عبارة (نظامها و) بعد كلمة (لها)"، وبشأن الفقرة (ح): موافقة بعد إضافة عبارة (نقل المعرفة و) بعد كلمة (على)".
وفيما يتعلق بالفقرة (ي)، فقد كان قرار "التعليم النيابية": "موافقة بعد إعادة صياغتها لتُصبح بالنص التالي: توفير الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة لتحقيق النمو المتوازن لهم في النظام التعليمي"، في حين قررت إضافة فقرة بالرمز (ل) بالنص التالي: "لتعزيز مرونة النظام التربوي لاستيعاب مُتطلبات المُستقبل والرقمنة والتقدم الصناعي والتقني".
وبخصوص المادة الخامسة، الواردة في مشروع القانون، فقد أقرها "النواب" كما جاءت من "التعليم النيابية"، والتي أجرت على بعض فقراتها تعديلات.
ففي شأن مطلع المادة، قررت اللجنة الموافقة عليه "بعد إضافة عبارة (والجسدية) بعد كلمة (الشخصية)"، كما وافقت على الفقرة (أ) "بعد إعادة صياغتها لتُصبح بالنص التالي: التمثل الواعي للإسلام وما فيه من قيم واتجاهات"، والفقرة (ط) "بعد إضافة عبارة ضمن إطار الضوابط القيمية والأخلاقية إلى آخرها"، والفقرة (ي) "بعد شطب كلمة (النقدي) والاستعاضة عنها بكلمة (الناقد)".
وتنص المادة الخامسة، كما وردت في مشروع القانون، على: "تنبثق الأهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة من فلسفهالتعليموتتمثل في بناء المواطن المؤمن بالله تعالى المنتمي لوطنه وأمته، المتحلي بالفضائل والمثل الإنسانية في مختلف الجوانب الشخصية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية ليصبح المتعلم في نهاية مراحلالتعليممواطنا قادرا على: أ- استيعاب الإسلام عقيدة وشريعة والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات.
ب- اتقان المهارات القرائية والحسابية ومهارات التعلم مدى الحياة. ج- استخدام اللغة العربية فيالتعبيرعن الذات والاتصال مع الآخرين بيسر وسهولة. د- استيعاب عناصر التراث والتطور الحضاري، واستخلاص العبر لفهم الحاضر وتطويره. هـ- الانفتاح على ما في الثقافات الإنسانية من قيم واتجاهات حميدة. و- التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات والواجبات المترتبة عليها، والمشاركة الفاعلة في القضايا المحلية والإقليمية والعالمية. ز- تقدير إنسانيه الإنسان وتكوين قيم واتجاهات إيجابية نحو الذات والآخرين والعمل والتقدم الاجتماعي، وتمثل مبادئ الديمقراطية في السلوك الفردي والاجتماعي. ح- حل المشكلات والمبادرة والابتكار والإبداع والحوار الإيجابي. ط- مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي وتوظيفهما في مختلف جوانب الحياة. ي- التفكير النقدي الموضوعي واتباع الأسلوب العلمي في المشاهدة والبحث والتحليل. ك- تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة".
وفيما يتعلق بالمادة السادسة، فقد وافق عليها المجلس، كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "التعليم النيابية".
وتنص هذه المادة على: "تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. ب- تنفيذ سياسات وخطط برامجالتعليمالدامج بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذوات العلاقة كل حسب اختصاصه. ج- إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومةالتربيةوالتعليم وتنميه الموارد البشرية وتطويرها ورفعها للمجلس لاعتمادها. د-العملعلى رفع سويةالتعليمبمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات اساسية تضمن الاستدامة في التطوير والتحديث. هـ- إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها بما ينسجم مع السياسة التعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها. و- التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية التابعة للوزارة. ز- ترخيص مؤسساتالتعليمالعاليوالمؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، والمؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز تدريبالمعلمينوالمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب الخدمات طلبة مؤسساتالتعليمالعالي. ح- إنشاء مراكزتعليمالكبار والتعليم المستمر وترخيصها. ط- الإشراف والرقابة على المراكز والمنصات التعليمية الإلكترونية والمكاتب والمؤسسات المرخصة من قبلها والمراكز الثقافية. ي- بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عمليه التنمية، وتؤهلها للمنافسة محلياً واقليمياً وعالمياً. ك- منح اجازه ممارسه مهنه التعليم. ل- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذوات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها. م- إعداد مشروعات التشريعات ذوات العلاقة بمهام الوزارة واهدافها ورفعها للمجلس للموافقة عليها. ن- إعداد مشروع موازنة الوزارة. س- أي مهام اخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر".
وبخصوص المادة السابعة، الواردة في مشروع القانون، فقد أيد "النواب" ما جاءت به لجنته النيابية بخصوص البند الأول من الفقرة (أ)، حيث وافقت عليها "بعد شطب كلمة (الشبكات)، والاستعاضة عنها بعبارة (شبكات المدارس)".
وتنص هذه المادة على: "أ- تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ولها في سبيل ذلك: 1- تشكيل مجالس محليه للمدارس مثل مجالس الشبكات، ومجالس التطوير التربوي، والمجالس البرلمانية الطلابية، ومجالس أولياء الأمور أو الموكلين بالرعاية والمعلمين. 2- تنفيذ الأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع، والعمل التطوعي والأندية البيئية، وأي نشاط يسهم في تنميه المجتمع وتطويره. ب - تنظم الوزارة الشؤون المتعلقة بالمجالس والأنشطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".
وبشأن المادة الثامنة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق عليها المجلس كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار "التعليم النيابية".
وتنص هذه المادة على: "أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة التقيد بما يلي: 1- فلسفة الوزارة وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتنفيذها تحت إشراف الوزارة ورقابتها. 2- الأطر العامة والخاصة للمناهج والكتب المدرسية التي يعتمدها المجلس للمراحل التعليمية المدرسية، ولها أن تدرس مناهج وكتبا مدرسية لمباحث أخرى غير المقرر تدريسها في المؤسسات التعليمية الحكومية شريطة موافقة المجلس. ب- على المؤسسة التعليمية الخاصة التي تدرس البرامج الأجنبية تدريس المناهج والكتب المدرسية لمباحث الثقافة العامة المشتركة التي يقررها المجلس لجميع مراحلالتعليمباستثناء مرحله رياض الأطفال. ج- للمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس البرامج الأجنبية أو لغة أجنبيه أو أكثر للمراحل التعليمية المدرسية".
وبخصوص المادة التاسعة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافقمجلسالنوابعلىالتعديلاتالتي أجرتها "التعليم النيابية"، والتي عدلتها وإعادة صياغتها، لتصبح بالنص التالي: أ- ينشأ بقرار منمجلسالوزراءمجلسيسمى (مجلسالتربيةوالتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 2- وزير العمل. 3- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. 4-رئيسالمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج. 5-رئيسهيئة الاعتماد وضمان الجودة. 6- اثنان من أمناء عامين الوزارة يسميهما الوزير. 7- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 8- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. 9- مديرالتربيةوالتعليم والثقافة العسكرية. 10-رئيسغرفة صناعه الأردن. 11- خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير وتكون مدة عضويتهم أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس. د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كلشهرعلى الأقل ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذيصوتمعهرئيسالاجتماع. هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس. و- يشكل المجلس عددا من اللجان الدائمة من ذوي الخبرة والاختصتص لمساعدته على القيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها. هـ- يشكل المجلس عددا من اللجان لمساعدته على القيام بمهامه على أن يترأس اللجنة أحد أعضاء المجلس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها".
في حين تنص المادة التاسعة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- ينشأمجلسيسمى (مجلسالتربيةوالتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسةرئيسالوزراءوعضويه كل من: 1- الوزير نائبا للرئيس. 2- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 3- وزير العمل. 4- وزير الثقافة. 5- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة. 6-رئيسالمجلسالاعلىللمركز الوطني لتطوير المناهج. 7-رئيسهيئه الاعتماد وضمان الجودة. 8- أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 9- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. 10-رئيسمجلسالنقباء. 11- مدير غرفه صناعه الأردن. 12-رئيسجمعيه إنتاج. ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره، وحفظ قيوده وسجلاته، وقراراته ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذيصوتمعهرئيسالاجتماع. د- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس".
وفيما يتعلق بالمادة العاشرة، وافقمجلسالنواب، بأغلبية الأصوات، علىالتعديلاتالتي أجرتها "التعليم النيابية"، حيث وافقت على البند السادس في الفقرة (أ) "بعد شطب كلمة (النقدي) والاستعاضة عنها بكلمة (الناقد)، والبند التاسع بعد إعادة صياغته ليصبح بالنص التالي: اعتماد موازناتالجامعاتوتوزيع الدعم الحكومي علىالجامعاتالرسمية وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية".
كما وافق المجلس على قرار لجنته النيابية، القاضي بإضافة بندين بالرقمين (13) و(14) بالنصين التاليين مع مراعاة إعادة الترقيم: 13- التنسيب إلىرئيسالوزراءبتعيين رؤساءالجامعاتالرسمية بناء على تنسيب مجالس الأمناء. 14- تعيين رؤساءالجامعاتالخاصة بناء على تنسيب مجالس الأمناء.
ووافقالنوابعلى قرار "التعليم النيابية" بشأن البند الرابع في الفقرة (ب)، حيث وافقت "بعد أولا: إضافة كلمة (آلية) بعد حرف ( و). ثانيا: شطب كلمة (مكافأة) والاستعاضة عنها بكلمة (مكافآت)".
وتنص المادة العاشرة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسات العامة للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. 2- اعتماد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتطوير منظومةالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية والبرامج اللازمة لتنفيذها. 3- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة والأسس اللازمة لتنفيذها. 4- اعتماد الإطار العام والأطر الخاصة للمناهج ومواردالتعليموالتعلم اللازمة للمراحل التعليمية.
5- اعتماد الكتب المدرسية والكتب الإضافية، والخطط الدراسية للمؤسسات التعليمية. 6- اعتماد إطار وطني شامل لتقييم الطلبة في المراحل التعليمية المدرسية يعزز أساليب التقييم القائمة على التفكير النقدي والإبداع، ويتضمن معايير وآليات واضحة لقياس أدائهم

7- الموافقة على إنشاء مؤسساتالتعليمالعالي، وأي فروع لها داخل المملكة، أو خارجها، أو إلغائها، ومنح تراخيص التخصصات والبرامج وإقرار حقول التخصص والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها، أو تعديل أي منها، أو إلغائها. 8- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلاليه مؤسساتالتعليمالعالي، والعمل على تعزيزها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية. 9- توزيع الدعم الحكومي علىالجامعاتالرسمية وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية. 10- وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسساتالتعليمالعاليومراقبه تنفيذها. 11- التنسيب لمجلسالوزراءبتعيين رؤساء مجالس أمناءالجامعاتالرسمية وأعضائها وفقا لأحكام قانونالجامعاتالأردنية. 12- تعيين رؤساء مجالس أمناءالجامعاتالخاصة والكليات الجامعية الخاصة وأعضائها. 13- أي مهام تعهد إليه بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر أو أي أمور أخرى يعرضهارئيسالمجلس عليه. ب- مع مراعاة أحكام قانون اعتماد مؤسساتالتعليمالعاليوضمان جودتها أو أي قانون آخر يحل محله للمجلس اتخاذ أي من العقوبات والإجراءات التالية بحق أي مؤسسة من مؤسساتالتعليمالعالي: 1- إيقاف القبول في تخصص أو أكثر إيقافا دائما أو مؤقتا. 2- إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر. 3- إلغاء ترخيصها. 4- تشكيل لجنه للإشراف المباشر على أي مؤسسة من مؤسساتالتعليمالعاليفي حالات خاصه ومبررة على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها ومكافأة أعضائها".
وبشأن المادة الحادية عشر، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق "النواب" عليها كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.
وتنص هذه المادة على: "أ- تقسم المراحل التعليمية الى ما يلي: 1- مرحلةالتعليمالمبكر وتشمل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى. 2- مرحلةالتعليمالمتوسط وتشمل الصفوف من الرابع إلى التاسع. 3- مرحلةالتعليمالثانوي تشمل الصفوف من العاشر إلىالثانيعشر، وتتألف من المسارين الأكاديمي والمهني التقني. 4- مرحلةالتعليمالعالي. ب- يكونالتعليممن الصف الأول إلى الصف العاشر إلزاميا ومجانيا في المؤسسات التعليمية الحكومية. ج- يقبل الطالب في الصف الأول من مرحلةالتعليمالمبكر إذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الأول من السنة الدراسية التي قبل فيها. د- يجوز قبول الدارسين في برامجالتعليمغير النظامي فيالتعليمالنظامي. هـ- يجوز تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لإنهاء مرحلهالتعليمالمتوسط لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة".
وكانمجلسالنوابقد وافق في الأول من شباط الماضي، على تحويل مشروع قانونالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، إلى لجنةالتربيةوالتعليم النيابية، والتي بدورها أقرته في الأول من نيسان 2026، كما جاء منالحكومةمع إجراء بعضالتعديلاتعليه.
يشار إلى أنمجلسالوزراءأقر، فيالثانيعشر من كانونالثاني2026، "التربيةالتعليموالموارد البشرية"، وذلك تمهيدا لإحالته إلىمجلسالنوابللسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاعالتعليمفي المملكة، وذلك ضمن التزامالحكومةبتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديثالقطاعالعام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارةالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتيالتربيةوالتعليم والتعليمالعاليوالبحث العلمي.
ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاعالتعليموفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.
وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومةالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسارالتعليموتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظامالتربيةالتعليم.
ويستهدف مشروع القانون رفع جودةالتعليمبجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حقالتعليمالمجاني في المراحل الأساسية.
كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوقالعملمن خلال المواءمة ما بين مخرجاتالتعليمواحتياجات سوقالعملوالتنمية، وكذلك تعزيز استقلاليةالجامعاتالأردنية.
ومن أبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاعالتعليموالتعديلات التشريعية، تأسيسمجلسوطني يعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسةرئيسالوزراء، وتولي وزارةالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك مرحلةتعليمالطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليمالعاليوالتعليم والتدريب المهني والتقني.
كما تهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان معايير الجودة المتقدمة وحصرها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع مؤسساتالتعليموالتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تصميم هيكل تنظيمي إداري جديد لوزارةالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية مكون من تسع إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديرياتالتعليمالتي سيتم تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلاليةالجامعاتوتقليص دور الوزارة فيالتعليمالعاليلينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية، وترخيص المنشآت، والتحقق من توافق مخرجاتالتعليمالعاليوالتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوقالعملوإقرار الاستراتيجيات.
بترا

نيسان ـ نشر في 2026-04-07 الساعة 16:49

الكلمات الأكثر بحثاً