تغريم المواطنين ممن تحجز مركباتهم دينارا عن كل يوم
نيسان ـ نشر في 2017-11-13 الساعة 10:59
اعدت الحكومة مسودة مشروع نظام المركبات المحجوزة لسنة 2017 الصادر بموجب المادة (115) من قانون التنفيذ.
وبموجب المسودة أماكن الحجز هي الاماكن المعدة لحفظ المركبات المحجوزة طيلة فترة الحجز وفق احكام هذا النظام والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
وتعتبر المركبات المحجوزة في اماكن الحجز مودعه في هذه الامكنة على سبيل الامانة ويلزم اصحابها بالتعويض عن الاضرار التي قد تلحق بهذه المركبات لأي سبب.
ويستوفى مقابل حفظ المركبات المحجوزة في اماكن الحجز من اصحاب تلك المركبات دينار واحد في اليوم عن كل مركبة تشغل مساحة لا تزيد على 20متر مربع ، وديناران في اليوم الواحد عن كل مركبة تشغل مساحة تزيد على 20 متر مربع .
مشروع نظام المركبات المحجوزة لسنة (2017)
صادر بموجب المادة (115) من قانون التنفيذ
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام المركبات المحجوزة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
القانون:قانون التنفيذ.
الدائرة : دائرة التنفيذ.
رئيس التنفيذ : رئيس الدائرة.
مأمور التنفيذ : مأمور تنفيذ الدائرة .
اماكن الحجز: هي الاماكن المعدة لحفظ المركبات المحجوزة طيلة فترة الحجز وفق احكام هذا النظام والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
المركبات المحجوزة: هي المركبات التي صدر قرار بحجزها من قبل الجهات القضائية المختصة .
وتعتمد التعريفات الواردة في قانون التنفيذ لمقاصد هذا النظام .
المادة (3)
أ – لمقاصد هذا النظام لا يجوز حجز اي مركبة او فك حجزها الا بقرار صادر عن الجهة القضائية المختصة .
ب – تكون الدائرة حسب مقتضى الحال المرجع في حسن سير اجراءات حجز المركبات في اماكن الحجز.
ج.يقوم مأمور التنفيذ بجميع الاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ قرارات الحجز على المركبات وفق احكام القانون وهذا النظام والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
المادة (4)
تقوم الدائرة عند حجز المركبات بتنظيم محضر حجز يتضمن وصف لهذا المال المحجوز وحالته عند الحجز والتاريخ الذي وقع فيه الحجز مرفق به نسخة عن قرار الحجز بحيث لا يجوز حفظ المركبة في اماكن الحجز الا بموجب ابراز هذا المحضر .
المادة (5)
أ. يجب على الجهة التي يسلم اليها المركبة المحجوزة لحفظها في اماكن الحجز ان تتخذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة للحفاظ عليها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب.يراعى قبل حفظ المركبة المحجوزة في اماكن الحجز ان يكون هذا المكان مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
ج.لا يجوز حجز المركبات في اماكن الحجز الا اذا كانت هذه الاماكن من ضمن الاماكن التي اعتمدتها الوزارة لغايات حفظ المركبات المحجوزة.
د.تعتبر المركبات المحجوزة في اماكن الحجز مودعه في هذه الامكنة على سبيل الامانة ويلزم اصحابها بالتعويض عن الاضرار التي قد تلحق بهذه المركبات لأي سبب .
هـ.تزود الوزارة كافة الجهات القضائية المعنية والجهات الامنية وغيرها بأسماء اماكن الحجز المعتمدة لديها .
المادة (6)
تشكل في الوزارة لجنة برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل من :
1.مدير مديرية شؤون المحاكم/ نائبا للرئيس.
2. مأمور تنفيذ عمان.
3.مندوب عن مديرية الامن العام يسميه مدير الامن العام.
4.مندوب عن مديرية الدفاع المدني يسميه مدير الدفاع المدني.
5.مندوب عن امانة العاصمة او البلدية يسميه امين العاصمة او رئيس البلدية.
ب.تتولى اللجنة رسم السياسة العامة فيما يتعلق باماكن الحجز و تقييم ومراجعة الشروط والاسس الواجب توافرها في اماكن الحجز وفي اصحاب هذه الاماكن او من يقومون بادارتها وخاصة الشروط المتعلقة بالجاهزية وبالأمن والسلامة العامة وتقديم التوصيات بذلك للوزير .
ج. تجتمع اللجنة كل شهرين مرة او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ تنسيباتها وقراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين أسباب مخالفته خطيا.
د.يسمي رئيس اللجنة احد موظفي الوزارة امينا سرا لها .
المادة (7)
أ.ينشأ في مديرية شؤون المحاكم في الوزارة سجل يسمى (سجل اماكن الحجز) تسجل فيه اسماء اماكن الحجز المعتمدة والتقارير الخاصة بها والمخالفات المسجلة بحقها ان وجدت والعقوبات المتخذة بها واي امور اخرى ضرورية .
ب.تتولى الوزارة من خلال مديرية شؤون المحاكم ووحدة الرقابة الداخلية وبالتنسيق مع دوائر التنفيذ بمتابعة اماكن الحجز و التأكد من استيفائها للشروط التي تحددها الوزارة ومراقبة مدى التزام اصحاب تلك الاماكن او من يقومون بادارتها بالشروط المحددة بموجب هذا النظام والتعليمات التي تصدر بمقتضاه .
ج.تقدم الجهات المذكورة في البند (ب) اعلاه للوزير تقريرا كل شهرين او كلما اقتضت الحاجة عن وضع اماكن الحجز والمركبات المحجوزة ومدى التزام اصحابها بالشروط المطلوبة والمخالفات المسجلة بحقهم مع توصياتهم بهذا الخصوص.
ج.في حال وجود مخالفات مسجلة بحق اماكن الحجز واصحابها للوزير اتخاذ اي من الاجراءات التالية حسب طبيعة وجسامة المخالفة :
1.انذار الجهة المخالفة بتصويب المخالفة خلال المدة التي يراها مناسبة وفي حال عدم تصويبها يتم مصادرة جزء من كفالة حسن التنفيذ يقررها الوزير وفي حال الاستمرار بالمخالفة يتم اغلاق مكان الحجز للمدة التي يراها الوزير مناسبة حتى ولو تم تصويب المخالفة بعد ذلك.
2. اغلاق مكان الحجز لمدة ستة اشهر مع مصادرة نصف كفالة حسن التنفيذ .
3.اغلاق مكان الحجز بشكل دائم مع مصادرة كفالة حسن التنفيذ .
د.للوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص المركبات المحجوزة عند اتخاذ قرارات بغلق مكان الحجز الموجودة فيها بما في ذلك نقلها لأماكن اخرى ان استدعت الحاجة وعلى ان يتحمل صاحب المكان المخالف النفقات الناشئة عن ذلك .
هـ.تلزم الجهة التي صدر القرار بمصادرة جزء من كفالة حسن التنفيذ المقدمة منها او مصادرتها كاملة بتقديم كفالة جديدة او كفالة تغطي النقص الحاصل في كفالتها حسب مقتضى الحال قبل السماح لها بمباشرة حجز المركبات لديها.
و.يحق للمكان المخصص للحجز والذي صدر قرارا باغلاقه بشكل دائم التقدم بطلب جديد للوزارة مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا النظام واي تعليمات تصدر بمقتضاه وذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاغلاق وبموافقة الوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة بمقتضى المادة (6) من هذا النظام.
المادة (8)
أ.يشترط في اماكن الحجز ما يلي :
1.أن تكون ملائمة ومناسبة للغايات المتوخاه من هذا النظام .
2.أن تكون محاطة بأسوار بارتفاع مترين ونصف كحد ادنى.
3.أن تكون مساحتها معبدة باسفلت بما في ذلك ساحات الاستلام والتسليم .
4.أن تتوافر فيها ما يلي :
أ.مواقف حجز مناسبة للمركبات مغطاة بشكل مناسب .
ب. ممرات مناسبة بين المركبات المحجوزة .
ج. قاعة مناسبة مخصصة للمزاد .
د. كافة الخدمات والمرافق الصحية المناسبة.
هـ.كاميرات المراقبة والحماية بالعدد الكافي حسب مساحة المكان واتاحة امكانية ربطها مع الوزارة ودوائر التنفيذ .
و. انارة كاملة مناسبة.
ز. الحراسة اللازمة والضرورية .
ح. انظمة الاطفاء والطوارئ اللازمة .
ط. انظمة محوسبة.
ك. الونشات اللازمة لنقل المركبات المحجوزة .
5.اي شروط اخرى يقررها الوزير بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك تحديد مساحة كامل المكان المخصص لحجز المركبات حسب المناطق والتقسيمات الجغرافية والمحافظات وتحديد اجور الونشات المستخدمة في حجز المركبات.
المادة (9)
بالاضافة للشروط الواردة في المادة (8) من هذا النظام على الجهة التي تطلب اعتمادها كمكان للحجز أن تقدم ما يلي :
1.سند ملكية بالأرض مصدق من الجهات المختصة أو عقد ايجار للأرض مصدق حسب الاصول .
2.شهادة عدم محكومية .
3.التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة حسب احكام التشريعات النافذة .
4.وثيقة تأمين تغطي قيمة المركبات المحجوزة تحدد قيمتها الوزارة .
5.تقديم كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق بقيمة مائة الف دينار لضمان حسن التنفيذ.
6.وصف كامل للمكان المخصص للحجز المركبات .
7.وصل مالي بمبلغ 100 دينار غير مستردة تدفع بدل تقديم طلب .
المادة (10)
يستوفى مقابل حفظ المركبات المحجوزة في اماكن الحجز من اصحاب تلك المركبات دينار واحد في اليوم عن كل مركبة تشغل مساحة لا تزيد على 20متر مربع ، وديناران في اليوم الواحد عن كل مركبة تشغل مساحة تزيد على 20 متر مربع .
المادة (11)
أ.تقوم دائرة اللوازم العامة بناء على طلب الوزارة باعلان طرح عطاء حكومي لغايات الحصول على اعتماد مكان لحجز المركبات واحالة العطاء على صاحب اعلى سعر ممن تتحقق به الشروط المطلوبة وفق احكام هذا النظام والتعليمات التي تصدر بمقتضاه .
ب.اذا تعذر احالة عطاء اعتماد اماكن حجز المركبات على جهة واحدة لممارسة ادارة اماكن حجز المركبات في جميع محافظات المملكة فانه بالامكان احالته على عدة جهات لمراعاة الحجوزات جميعها حسب التقسيمات الجغرافية والمحافظات.
ج. تخصص المبالغ المستوفية بموجب العطاء المنصوص عليه بالفقرة (أ وب) من هذه المادة لصالح الخزينة العامة.
د.يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه المادة .
المادة(12)
تلزم الجهات المعتمدة كأماكن لحجز المركبات بتنظيم ملف ورقي والكتروني لكل مركبة محجوزة لديها تدون فيه جميع الحركات التي تجري عليها وتحفظ فيه كافة الاوراق ذات العلاقة بما في ذلك صورة عن محضر الحجز .
المادة (13)
يجب على الجهات المعتمدة لحجز المركبات تسهيل مهمة الجهات المعنية في الوزارة في القيام بمهام الرقابة الادارية والمالية عليها بأي وقت .
المادة (14)
للوزارة ومن خلال مديرياتها المعنية الحق في الرقابة الادارية والمالية والتدقيق المالي والاداري على اماكن الحجز وعلى من يديرها وفق الشروط والاحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
المادة (15)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات الرقابة والاشراف على اماكن حجز المركبات .