اتصل بنا
 

نشطاء يدعون لإيجاد آلية جديدة للتعامل مع المتغيبات عن أسرهن

نيسان ـ الغد ـ نشر في 2015-06-25 الساعة 11:04

x
نيسان ـ

طالب نشطاء في مجالي حقوق المرأة والطفل إلى إيجاد آلية جديدة للتعامل مع المتغيبات عن أسرهن ومنازلهن، تبتعد عن الأسلوب الروتيني الذي يتم به التعامل مع التغيب على أنه "حالات استغلال جنسي محتملة".
وتأتي هذه الدعوة، في وقت تقدر فيه المراكز الأمنية عدد بلاغات التغيب بـ"المئات سنوياً".

ويدعو النشطاء إلى ضرورة ايجاد جهة محددة، تختص بالاشخاص أو الأطفال المفقودين، عمادها متخصصون في علم النفس والخدمة الاجتماعية.

وفي تصريح صحفي أفاد مصدر أمني بأن "حالات بلاغات التغيب المسجلة لدى المراكز الأمنية، تقدر بالمئات سنويا، وتشمل حالات تغيب لأطفال من الجنسين، وبالغين وحتى مسنين".

وأكد المصدر أنه "من الصعب حصر عدد البلاغات المتعلقة بالأطفال أو الإناث، إذ يعثر على المتغيبين منهم خلال وقت قصير جدا في أكثر الحالات، ويعود الشخص لأسرته، في حين أن الحالات الأكثر تعقيدا وقد تشكل خطرا على الفتاة تحديدا، تودع في أحد دور الحماية، بناء على قرار من الحاكم الإداري أو قاضي الأحداث".

ويبين المصدر "أن نسبة الحالات التي تستوجب التحويل إلى دار الحماية، قليلة جدا، كون غالبية الحالات تحل ويوفق بين الفتاة والأسرة في إدارة حماية الأسرة".

من ناحيته، يوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط أن "المعدل السنوي لحالات المتغيبات التي تدخل إلى دور حماية المعنفات التابعة للوزارة، يتراوح حول 100 حالة أو أكثر قليلا بين قاصرات وبالغات"، لافتا إلى أن "غالبية حالات التغيب تتعلق بالفتيات القاصرات".

ويضيف "منذ مطلع العام الحالي وصل عدد المتغيبات 53 سيدة وفتاة بينهن 34 فتاة قاصر، أدخلن إلى داري الوفاق الأسري الخاصة بالنساء المعنفات ومركز رعاية فتيات رصيفة الخاص بالقاصرات من ضحايا العنف الأسري".
ويتابع الرطروط أن "استضافة المتغيبات في دور الرعاية يأتي بسبب حالات معقدة، كوجود خطر على حياة الفتاة أو ارتباط التغيب بوقوع نوع من أنواع العنف عليها".
ويوضح أنه تجري دراسة حالة معمقة للمتغيبة، فضلاً عن توفير دعم اجتماعي ونفسي لها، إلى جانب المساعدة بالتوصل لتسوية بين الفتاة وأسرتها، والتي تستغرق فترة بين عدة أيام إلى أشهر في بعض الحالات".
ويذكر الرطروط أنه "في حالة القاصرات عادة ما ترتبط حالات التغيب بضغوطات أو عنف أسري"، مشددا على أن "التغيب ليس جريمة وفقا للقانون، لكنه يرتبط بوقوع جريمة بحق القاصر في حال كان هناك طرف آخر بالقضية".
وبحسب المادة 291 من قانون العقوبات، فإن "من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائة دينار".
وفي هذا السياق، يستغرب نشطاء، الهجمة واللوم الذي وقع على الفتاتين شيماء وجمانة بعد صدور بيان الأمن العام الذي قال إن "تغيب الفتاتين كان دون إكراه".
ويبين أخصائي الطب الشرعي الدكتور رجائي الشوحه أن "الطفلتين أساسا في هذه الحالة محميتان بموجب القانون كونهن قاصرات"، معتبرا "ان ما تم تداوله حول أسباب تغيبهما ومكانه يعد انتهاكا لخصوصيتهن".
ويحظر قانون الأحداث نشر صور أو أسماء أطفال واقعين في نزاع مع القانون، بيد ان الوضع يختلف في حالة شيماء وجمانة، كونهما لم يرتكبا أي مخالفة قانونية، وأن صورهما نشرت عن طريق أولياء أمورهما.
وفيما يخص أثر نشر الصور أو هوية الفتيات بهذه الحالة، يقول الناشط في مجال حقوق الإنسان فادي القاضي إن "مبدأ مراعاة المصلحة الفضلى للقاصرين دون 18 عاما، يقتضي وجود سلطة تقديرية، أو بموجب القانون، إزاء أي فعل أو رد فعل يتعلق بالطفل أو أي قضية تمسه".
ويضيف "لكن المبدأ الأهم هنا هو عدم التسبب بضرر، والذي يحتاج لأكثر من حسن التقدير، كتفحص إمكانيات أن يكون نشر الصورة قد يؤدي إلى الوصم".
ويتابع "في هذه الحالة، فإن صاحب قرار إرسال الصورة؛ وصاحب قرار نشرها،
وصاحب قرار إعادة نشرها ساهموا بالتسلسل في ايقاع الضرر".
وحول امكانية السيطرة على تداول الصور في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح القاضي أن "المسألة تتعلق بهذ الحالة بواجب اتخاذ السلطات العامة، اجراء من قبيل الطلب من ادارة (فيسبوك او تويتر) حذف الصور أو تجميد الحسابات التي نشرتها، على أن يتم ذلك وفق إجراء قضائي سليم".
ويضيف "إن القاضي في هذه الحالة صاحب سلطة تقديرية، لتجنب وقوع المزيد من الضرر، وفي الوقت نفسه عدم تسجيل سابقة رقابة على النشر من دون مبررات، تتعلق بالواجب الحمائي تجاه الطفل".
في هذا السياق، يدعو استشاري الطب الشرعي والخبير الأممي في مواجهة العنف الدكتور هاني جهشان الى ضرورة ايجاد جهة متخصصة، فيها متخصصون بعلم النفس والخدمة الاجتماعية، مدربون على التعامل مع حالات التغيب.
ويقول "للأسف يتم التعامل مع أغلب حالات التغيب عن المنزل، على أساس أنها حالات استغلال جنسي، أو حالات لاشتباه بحصول عنف جنسي، بأسلوب يتصف بالرتابة وبالروتين والعشوائية أحيانا، من دون محاولة الولوج في جذور مشكلة التغيب ذاتها".
ويتابع "تتصف هذه الاستجابة بالمعاملة القاسية واللانسانية احيانا وتتصف بالاتهامية واللوم للفتاة".
ويزيد جهشان أن هذه الحالات تستوجب توافر النصيحة والإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني للمراهقة المتغيبة ولذويها، كما وأنه متوقع منها أن ترشد الأسرة نفسها بأدوار الجهات المختلفة كالشرطة، والقضاء، والمحافظ، والطب الشرعي والطب النفسي.
ويبين أن على هذه الجهة أن تضمن الحفاظ على حقوق الطفلة المراهقة من ناحية السلامة والأمن، وحقها بالحفاظ على حياتها وصحتها والتعليم والعودة للمدرسة، وتوفير الإرشاد القانوني لها وذويها، وضمان مساءلة أي شخص استغل الطفلة أو عرضها لأي شكل من أشكال العنف، إن كان في المنزل قبل تغيبها أو خلال فترة تغيبها أو بعدها إذا دخلت المراهقة في نزاع مع القانون.
ويؤكد أهمية الحاجة لمهنيين متخصصين في التعامل مع الغضب الذي قد يعاني منها والدا المراهقة الهاربة من المنزل، وبالتالي إرشادهم لأنجع السبل للتواصل معها.

نيسان ـ الغد ـ نشر في 2015-06-25 الساعة 11:04

الكلمات الأكثر بحثاً